Akad Nikah Sah Bila Memenuhi Syarat & Rukun


Akad nikah sudah dianggap sah jika sudah memenuhi syarat & rukun nikah yang sudah ditentukan oleh syariat agama Seperti mempelai pria dan wanita, wali, dua saksi, dan Shighat di sini meliputi ijab dan qabul yang diucapkan antara wali atau perwakilannya dengan mempelai pria. bukan orang yang pernah menyusui mempelai berdua, suami yang dibilang mati dan lain lain. Tidak sah akad nikahnya jika tidak sesuai dengan ketentuan tersebut.
Referensi jawaban :
فتح الوهاب - (ج 2 / ص 58)
فصل في أركان النكاح وغيرها (أركانه) خمسة (زوج وزوجة وولي وشاهدان وصيغة وشرط فيها) أي في صيغته (ما) شرط (في) صيغة (البيع) وقد مر، بيانه ومنه عدم التعليق والتأقيت فلو بشر بولد ولم يتيقن صدق المبشر، فقال: إن كان أنثى فقد زوجتكها فقبل أو نكح إلى شهر لم يصح كالبيع بل أولى لاختصاصه بمزيد احتياط وللنهي عن نكاح المتعة في خبر الصحيحين، سمي بذلك، لان الغرض منه مجرد التمتع دون التوالد وغيره من أغراض النكاح وتعبيري بما ذكر أولى من اقتصاره على عدم التعليق والتأقيت، (ولفظ) ما يشتق من (تزويج أو أنكاح ولو بعجمية) يفهم معناها العاقدان والشاهدان، وإن أحسن العاقدان العربية اعتبارا بالمعنى فلا يصح بغير ذلك كلفظ بيع، وتمليك وهبة لخبر مسلم: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله (وصح) النكاح (بتقدم قبول) على إيجاب لحصول المقصود (وبزوجني) من قبل الزوج، (وبتزوجها) من قبل الولي (مع) قول الآخر عقبه (زوجتك) في الاول (أو تزوجت) - ها في الثاني لوجود الاستدعاء الجازم الدال على الرضى (لا بكناية)، بقيد زدته بقولي (في الصيغة)، كأحللتك بنتي فلا يصح بها النكاح بخلاف البيع إذ لا بد فيها من النية والشهود ركن في النكاح كما مر ولا اطلاع لهم على النية أما الكناية في المعقود عليه، كما لو قال زوجتك بنتي فقبل ونويا معينة فيصح النكاح بها (ولا بقبلت) في قبول لانتفاء التصريح، فيه بأحد اللفظين ونيته لا تفيد، فلا بد أن يقول قبلت نكاحها أو تزويجها، أو النكاح أو التزويج أو رضيت نكاحها، على ما حكاه ابن هبيرة عن إجماع الائمة الاربعة وأيده الزركشي بنص في البويطي 

ارشاد الساري ـ (ج ١ / ص ١٨٧)
ﻭﺑﺎﻟﺴﻨﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻗﺎﻝ: (ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻘﺎﺗﻞ) اﻟﻤﺮﻭﺯﻱ، ﻭﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﻷﺻﻴﻠﻲ اﺑﻦ ﻣﻘﺎﺗﻞ ﺃﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ (ﻗﺎﻝ: ﺃﺧﺒﺮﻧﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ) ﺑﻦ اﻟﻤﺒﺎﺭﻙ اﻟﻤﺮﻭﺯﻱ (ﻗﺎﻝ ﺃﺧﺒﺮﻧﺎ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ) ﺑﻀﻢ اﻟﻌﻴﻦ ﻓﻲ اﻷﻭﻟﻰ ﻭﻛﺴﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ (ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺣﺴﻴﻦ) ﺑﻀﻢ اﻟﺤﺎء ﻭﻓﺘﺢ اﻟﺴﻴﻦ ﻣﺼﻐﺮا اﻟﻨﻮﻓﻠﻲ اﻟﻤﻜﻲ (ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﻲ) ﺑﺎﻹﻓﺮاﺩ (ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ) ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻌﻴﻦ ﻭﺳﻜﻮﻥ اﻟﻤﻮﺣﺪﺓ (اﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻣﻠﻴﻜﺔ) ﺑﻀﻢ اﻟﻤﻴﻢ ﺯﻫﻴﺮ اﻟﺘﻴﻤﻲ اﻟﻘﺮﺷﻲ اﻷﺣﻮﻝ ﻭﻧﺴﺒﻪ ﻟﺠﺪﻩ ﺃﺑﻲ ﻣﻠﻴﻜﺔ ﻟﺸﻬﺮﺗﻪ ﻭﺇﻻ ﻓﺄﺑﻮﻩ ﻋﺒﻴﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻀﻢ اﻟﻌﻴﻦ (ﻋﻦ ﻋﻘﺒﺔ) ﺑﻀﻢ اﻟﻌﻴﻦ ﻭﺳﻜﻮﻥ اﻟﻘﺎﻑ ﻭﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎء اﻟﻤﻮﺣﺪﺓ (اﺑﻦ اﻟﺤﺮﺙ) ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ اﻟﻘﺮﺷﻲ اﻟﻤﻜﻲ ﺃﺑﻮ ﺳﺮﻭﻋﺔ ﺑﻜﺴﺮ اﻟﺴﻴﻦ اﻟﻤﻬﻤﻠﺔ ﻭﻗﺪ ﺗﻔﺘﺢ ﺃﺳﻠﻢ ﻳﻮﻡ اﻟﻔﺘﺢ، ﻭﻋﻨﺪ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻓﻲ اﻟﻨﻜﺎﺡ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ ﺷﻬﺎﺩﺓ اﻟﻤﺮﺿﻌﺔ ﺃﻥ اﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻣﻠﻴﻜﺔ ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻣﺮﻳﻢ ﻋﻦ ﻋﻘﺒﺔ ﺑﻦ اﻟﺤﺮﺙ ﻗﺎﻝ: ﻭﺳﻤﻌﺘﻪ ﻣﻦ ﻋﻘﺒﺔ ﻟﻜﻨﻲ ﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﺒﻴﺪ ﺃﺣﻔﻆ ﻓﺼﺮﺡ ﺑﺴﻤﺎﻋﻪ ﻣﻦ ﻋﻘﺒﺔ، ﻓﺎﻧﺘﻔﻰ ﻗﻮﻝ ﺃﺑﻲ ﻋﻤﺮاﻥ اﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻣﻠﻴﻜﺔ ﻟﻢ ﻳﺴﻤﻊ ﻣﻦ ﻋﻘﺒﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻣﺮﻳﻢ ﻓﺈﺳﻨﺎﺩﻩ ﻣﻨﻘﻄﻊ (ﺃﻧﻪ) ﺃﻱ ﻋﻘﺒﺔ ﺑﻦ اﻟﺤﺮﺙ (ﺗﺰﻭﺝ اﺑﻨﺔ) ﻭﻟﻷﺻﻴﻠﻲ ﺑﻨﺘﺎ (ﻷﺑﻲ ﺇﻫﺎﺏ ﺑﻦ ﻋﺰﻳﺰ) ﺑﻜﺴﺮ اﻟﻬﻤﺰﺓ ﻭﻓﺘﺢ اﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﻬﻤﻠﺔ ﻭﻛﺴﺮ اﻟﺰاﻱ ﻭﺳﻜﻮﻥ اﻟﻤﺜﻨﺎﺓ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻻ ﺑﻀﻢ اﻟﻌﻴﻦ ﻭﻓﺘﺢ اﻟﺰاﻱ اﺑﻦ ﻗﻴﺲ ﺑﻦ ﺳﻮﻳﺪ اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ اﻟﺪاﺭﻣﻲ، ﻭاﺳﻢ اﺑﻨﺘﻪ ﻏﻨﻴﺔ ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻤﻌﺠﻤﺔ ﻭﻛﺴﺮ اﻟﻨﻮﻥ ﻭﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﻤﺜﻨﺎﺓ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﻛﻨﻴﺘﻬﺎ ﺃﻡ ﻳﺤﻴﻰ، (ﻓﺄﺗﺘﻪ اﻣﺮﺃﺓ) ﻗﺎﻝ اﻟﺤﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻟﻢ ﺃﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﺳﻤﻬﺎ (ﻓﻘﺎﻟﺖ: ﺇﻧﻲ ﻗﺪ ﺃﺭﺿﻌﺖ ﻋﻘﺒﺔ) ﺑﻦ اﻟﺤﺮﺙ (ﻭاﻟﺘﻲ ﺗﺰﻭﺝ ﺑﻬﺎ) ﺃﻱ ﻏﻨﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ اﻷﺭﺑﻌﺔ ﺑﺤﺬﻑ ﺑﻬﺎ (ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻬﺎ ﻋﻘﺒﺔ: ﻣﺎ ﺃﻋﻠﻢ ﺃﻧﻚ) ﺑﻜﺴﺮ اﻟﻜﺎﻑ (ﺃﺭﺿﻌﺘﻨﻲ) ﻭﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ اﺑﻦ ﻋﺴﺎﻛﺮ ﻭﺃﺑﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﺃﺭﺿﻌﺘﻴﻨﻲ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻣﺜﻨﺎﺓ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻮﻥ (ﻭﻻ ﺃﺧﺒﺮﺗﻨﻲ) ﻭﻻﺑﻦ ﻋﺴﺎﻛﺮ ﻭﻻ ﺃﺧﺒﺮﺗﻴﻨﻲ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻣﺜﻨﺎﺓ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﻮﻗﻴﺔ ﺗﻮﻟﺪﺕ ﻣﻦ ﺇﺷﺒﺎﻉ اﻟﻜﺴﺮﺓ ﻓﻴﻬﻤﺎ، ﻭﻋﺒﺮ ﺑﺄﻋﻠﻢ ﻣﻀﺎﺭﻋﺎ ﻭﺃﺧﺒﺮﺕ ﻣﺎﺿﻴﺎ ﻷﻥ ﻧﻔﻲ اﻟﻌﻠﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻝ ﺑﺨﻼﻑ ﻧﻔﻲ اﻷﺧﺒﺎﺭ ﻓﺈﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻘﻂ، (ﻓﺮﻛﺐ) ﻋﻘﺒﺔ (ﺇﻟﻰ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ -ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ-) ﺣﺎﻝ ﻛﻮﻧﻪ (ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ) ﺃﻱ ﻓﻴﻬﺎ (ﻓﺴﺄﻟﻪ) ﺃﻱ ﺳﺄﻝ ﻋﻘﺒﺔ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ -ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ- ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻨﺎﺯﻟﺔ ﺑﻪ (ﻓﻘﺎﻝ) ﻭﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ اﻷﺻﻴﻠﻲ ﻭﺃﺑﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻭاﺑﻦ ﻋﺴﺎﻛﺮ ﻗﺎﻝ (ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ) ﻭﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ ﺃﺑﻲ ﺫﺭ ﻗﺎﻝ اﻟﻨﺒﻲ (-ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ-: ﻛﻴﻒ) ﺗﺒﺎﺷﺮﻫﺎ ﻭﺗﻔﻀﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ (ﻭﻗﺪ ﻗﻴﻞ) ﺇﻧﻚ ﺃﺧﻮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ ﺃﻱ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﻴﺪ ﻣﻦ ﺫﻱ اﻟﻤﺮﻭءﺓ ﻭاﻟﻮﺭﻉ (ﻓﻔﺎﺭﻗﻬﺎ ﻋﻘﺒﺔ) ﺑﻦ اﻟﺤﺮﺙ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺻﻮﺭﺓ ﺃﻭ ﻃﻠﻘﻬﺎ اﺣﺘﻴﺎﻃﺎ ﻭﻭﺭﻋﺎ ﻻ ﺣﻜﻤﺎ ﺑﺜﺒﻮﺕ اﻟﺮﺿﺎﻉ ﻭﻓﺴﺎﺩ اﻟﻨﻜﺎﺡ ﺇﺫ ﻟﻴﺲ ﻗﻮﻝ اﻟﻤﺮﺃﺓ اﻟﻮاﺣﺪﺓ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻬﺎ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺃﺻﻞ ﻣﻦ اﻷﺻﻮﻝ.

ﻧﻌﻢ ﻋﻤﻞ ﺑﻈﺎﻫﺮ ﻫﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺃﺣﻤﺪ ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻘﺎﻝ: اﻟﺮﺿﺎﻉ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ اﻟﻤﺮﺿﻌﺔ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﺑﻴﻤﻴﻨﻬﺎ، (ﻭﻧﻜﺤﺖ) ﻏﻨﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻓﺮاﻕ ﻋﻘﺒﺔ (ﺯﻭﺟﺎ ﻏﻴﺮﻩ) ﻫﻮ ﻇﺮﻳﺐ ﺑﻀﻢ اﻟﻤﻌﺠﻤﺔ ﻭﻓﺘﺢ اﻟﺮاء ﺁﺧﺮﻩ ﻣﻮﺣﺪﺓ اﺑﻦ اﻟﺤﺮﺙ ﻭﺗﺄﺗﻲ ﺑﻘﻴﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻫﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ -ﺇﻥ ﺷﺎء اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ- ﻭاﻟﻠﻪ ﺃﺳﺎﻝ اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ﻭاﻟﺴﻼﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻔﺮ ﻭاﻹﻗﺎﻣﺔ.

فيض القدير ـ (ج ٥ / ص ٥٩)
(ﻛﻴﻒ ﻭﻗﺪ ﻗﻴﻞ) ﻗﺎﻟﻪ ﻟﻌﻘﺒﺔ ﻭﻗﺪ ﺗﺰﻭﺝ ﻓﺄﺧﺒﺮﺗﻪ اﻣﺮﺃﺓ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﺭﺿﻌﺘﻬﻤﺎ ﻓﺮﻛﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﻳﺴﺄﻟﻪ ﻓﻘﺎﻝ: ﻛﻴﻒ ﺃﻱ ﻛﻴﻒ ﺗﺒﺎﺷﺮﻫﺎ ﻭﺗﻔﻀﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﻗﺪ ﻗﻴﻞ ﺇﻧﻚ ﺃﺧﻮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﺿﺎﻉ ﻓﺈﻧﻪ ﺑﻌﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻭءﺓ ﻭاﻟﻮﺭﻉ ﻓﻔﺎﺭﻗﻬﺎ ﻭﻧﻜﺤﺖ ﻏﻴﺮﻩ ﻗﺎﻝ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ: ﻛﺄﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺮﻩ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻓﻜﺮﻩ ﻟﻪ اﻟﻤﻘﺎﻡ ﻣﻌﻬﺎ ﺗﻮﺭﻋﺎ ﺃﻱ ﻓﺄﻣﺮﻩ ﺑﻔﺮاﻗﻬﺎ ﻻ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﺑﻞ ﺑﺎﻟﻮﺭﻉ ﻷﻥ ﺷﻬﺎﺩﺓ اﻟﻤﺮﺿﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻭﺃﺧﺬ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻈﺎﻫﺮ اﻟﺨﺒﺮ ﻓﻘﺒﻠﻬﺎ ﻭﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﺑﺤﻀﺮﺗﻪ ﺗﺮاﻓﻊ ﻭﻻ ﺃﺩاء ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺑﻞ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﺠﺮﺩ ﺇﺧﺒﺎﺭ ﻭاﺳﺘﻔﺴﺎﺭ ﻭﻫﻮ ﻛﺴﺎﺋﺮ ﻣﺎ ﺗﻘﺒﻞ ﻓﻴﻪ ﺷﻬﺎﺩﺓ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺨﻠﺺ ﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﺇﻻ ﺑﺄﺭﺑﻊ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻗﺎﻝ اﻟﻄﻴﺒﻲ: ﻛﻴﻒ ﺳﺆاﻝ ﻋﻦ اﻟﺤﺎﻝ ﻭﻗﺪ ﻗﻴﻞ ﺣﺎﻝ ﻭﻫﻤﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻴﺎﻥ ﻋﺎﻣﻼ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﻛﻴﻒ ﺗﺒﺎﺷﺮﻫﺎ ﻭﺗﻔﻀﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﻗﺪ ﻗﻴﻞ ﺇﻧﻚ ﺃﺧﻮﻫﺎ؟ ﻫﺬا ﺑﻌﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻭءﺓ ﻭاﻟﻮﺭﻉ ﻭﻓﻴﻪ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺗﺠﻨﺐ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻬﻢ ﻭﺃﻧﺸﺪﻭا:
ﻗﺪ ﻗﻴﻞ ﺫﻟﻚ ﺇﻥ ﺻﺪﻗﺎ ﻭﺇﻥ ﻛﺬﺑﺎ. . . ﻓﻤﺎ اﻋﺘﺬاﺭﻙ ﻋﻦ ﻗﻮﻝ ﺇﺫا ﻗﻴﻼ.

المحل وقليوبي ـ (ج ٤ / ص ٥١)
ومن غاب بسفر أوغيره وانقطع خبره ليس لزوجته نكاح لغيره حتى يتيقن موته أو طلاقه لأن النكاح معلوم بيقين فلا يزال إلا بيقين وعن القفال لو أخبرها عدل بوفاته حل لها أن تنكح غيره فيما بينها وبين الله تعالى وفي القديم تتربص أربع سنين ثم تعتد لوفاة نكاح غيره. 

غاية تلخيص المراد ـ (ص ٢١٣)
أخبرها ووليها عدل بطلاق زوجها أو موته وصدقاه جاز لها أن تتزوج ولا إثم عليها ولا عقوبة وليس للقاضي أن يعترضها بخلافه هو فلا يجوز له تزويجها إلا بالبينة فلو وصل الزوج وأنكر الطلاق ولم تقم به بينة صدق بيمينه وتبين بطلان النكاح الثاني لكن وطئه شبهة لا حد فيه والأولاد الحاصلون منه منسوبون إلى الواطئ ونكاح الأول باق وعليها عدة الشبهة. 

الميزان الكبرى ـ (ج ٢ / ص ١٣٦)
ومن ذلك قول أبي حنيفة أن المقود إذا قدم بعد أن تزوجت زوجته بعد التربص يبطل العقد وهي للأول وإن كان الثاني وطئها فعليه مهر المثل وتعتد من الثاني ثم ترد إلى الأول___ومع قول الشافعي في أرجح القولين إن النكاح الثاني باطل وفي قول الأخر بطلان نكاح الأول بكل حال.

بغية المسترشدين ـ (ص ٢٠٢)
وإذا لم يصح نكاح الثاني او الثالث ترتبت على بطلانه أشياء منها عدم التوارث بينها وبينه وسقوط مهرها ونفقتها و وجوب الحد عليها وهذه الثلاثة لا تختلف بين علم الواطئ حال الوطئ بالفساد وجهله وكذا يثبت نسب الأولاد ومحرمية المصاهرة والعدة عليها إن جهل الواطئ الفساد و وجوب الحد على العالم به منهما. 

كتاب   ـ (ج / ص )
ويجب علي كل مسلم أمر من رأه تاركا لشيء منها أو يأتي بها على غير وجهها

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Faidah Bersiwak

Membakar Bukhur (Gharu atau Dupa) Sunnah Yang Terlupakan

Keharusan Menghormati Ahlul Bait

Memanggil Dengan Panggilan Yang Baik

Ilmu Tauhid

Memohon Hujan Dengan Bertawasul Kepada Rasulullah

Permasalahan Yang Harus Diketahui Wanita

Sedekah Karena Ridho Allah

Memberi Contoh Yang Baik