Anak Kecil Yang Dianggap Fakir-Miskin


Status fakir-miskin menempel sejak kecil hingga tua pada diri seseorang selama nafakahnya masih dibawah batas rata rata.

Hukum anak kecil menerima zakat ditafsil :
  1. Jika anak kecil tersebut tercukupi oleh nafakah ayahnya, maka hukum ia menerima zakat ditafsil : Tidak boleh secara muthlaq dan secara kesepakatan ulama jika orang yang memberi zakat adalah orang tuanya sendiri. Jika orang yang memberi zakat adalah orang lain, maka khilaf : menurut pendapat yang unggul tidak boleh.
  2. Jika nafakah munfiq (orang yang memberikan nafakah) tidak mencukupi, maka ia boleh mengambil sekadar kebutuhannya saja.
Referensi jawaban :

التقريرات السديدة ـ (ج ١ / ص ٤٢٣)
١- الفقير : وهو الذي ليس له مال ولا كسب أصلا، أو له كسب أو مال لايقع من كفايته: مطعما وملبسا ومسكنا، بأن يحصل من نصف مايكفيه، مثاله: يحتاج في الشهر ٥٠٠ ريال، ويحصل أقل من ٢٥٠ ريالا.
٢- المسكين: وهو الذي له مال أو كسب يقع موقعا من كفايته ولايكفيه، بأن يحصل فوق نصف ما يكفيه، مثاله: يحتاج في الشهر ٥٠٠ ريال ويحصل ٤٠٠ ريال.  

عمدة السالك ـ (ج ١ / ص ١٠٩)
[ ﻣﺼﺎﺭﻑ اﻟﺰﻛﺎﺓ] ﻭﻳﺠﺐ ﺻﺮﻑ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﺇﻟﻰ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﺻﻨﺎﻑ ﻟﻜﻞ ﺻﻨﻒ ﺛﻤﻦ اﻟﺰﻛﺎﺓ.
ﺃﺣﺪﻫﺎ: اﻟﻔﻘﺮاء: ﻭاﻟﻔﻘﻴﺮ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻣﻮﻗﻌﺎ ﻣﻦ ﻛﻔﺎﻳﺘﻪ، ﻭﻋﺠﺰ ﻋﻦ ﻛﺴﺐ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﻪ، ﺃﻭ ﺷﻐﻠﻪ اﻟﻜﺴﺐ ﻋﻦ اﻻﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑﻌﻠﻢ ﺷﺮﻋﻲ، ﻓﺈﻥ ﺷﻐﻠﻪ اﻟﺘﻌﺒﺪ ﻓﻠﻴﺲ ﺑﻔﻘﻴﺮ، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻣﺎﻝ ﻏﺎﺋﺐ ﺑﻤﺴﺎﻓﺔ اﻟﻘﺼﺮ ﺃﻋﻄﻲ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺘﻐﻨﻴﺎ ﺑﻨﻔﻘﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﺰﻣﻪ ﻧﻔﻘﺘﻪ ﻣﻦ ﺯﻭﺝ ﻭﻗﺮﻳﺐ ﻓﻼ.
ﻭاﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﻤﺴﺎﻛﻴﻦ: ﻭاﻟﻤﺴﻜﻴﻦ ﻣﻦ ﻭﺟﺪ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻣﻮﻗﻌﺎ ﻣﻦ ﻛﻔﺎﻳﺘﻪ ﻭﻻ ﻳﻜﻔﻴﻪ، ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﻳﺮﻳﺪ ﺧﻤﺴﺔ ﻓﻴﺠﺪ ﺛﻼﺛﺔ، ﺃﻭ ﺃﺭﺑﻌﺔ، ﻭﻳﺄﺗﻲ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻴﺮ. ﻭﻳﻌﻄﻰ اﻟﻔﻘﻴﺮ ﻭاﻟﻤﺴﻜﻴﻦ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﻞ ﺣﺎﺟﺘﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﻳﻜﺘﺴﺐ ﺑﻬﺎ، ﺃﻭ ﻣﺎﻝ ﻳﺘﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﻪ، ﻓﻴﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻮﻫﺮﻱ ﻭاﻟﺒﺰاﺯ ﻭاﻟﺒﻘﺎﻝ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﺤﺘﺮﻑ ﺃﻋﻄﻲ ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻟﻤﺜﻠﻪ، ﻭﻗﻴﻞ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ ﻓﻘﻂ، ﻭﻫﺬا ﻣﻔﺮﻭﺽ ﻣﻊ ﻛﺜﺮﺓ اﻟﺰﻛﺎﺓ، ﺇﻣﺎ ﺑﺄﻥ ﻓﺮﻕ اﻹﻣﺎﻡ اﻟﺰﻛﺎﺓ، ﺃﻭ ﺭﺏ اﻟﻤﺎﻝ ﻭﻛﺎﻥ اﻟﻤﺎﻝ ﻛﺜﻴﺮا، ﻭﺇﻻ ﻓﻠﻜﻞ ﺻﻨﻒ اﻟﺜﻤﻦ ﻛﻴﻒ ﻛﺎﻥ. 

فتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي - (ص 57)
(فصل): وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز في قوله تعالى {إِنَّما الصَّدَقَاتُ للْفُقَرَاءِ وِالمسَاكِينِ وَالعَامِلِينَ عَلَيْها وَالمؤَلَّفةِ قُلُوبُهمْ وَفي الرِّقابِ وَالغَارِمِينَ وَفي سَبيلِ الّلهِ وَابْنِ السَّبيلِ} (سورة التوبة: الآية: 60) الخ وهو ظاهر غني عن الشرح إلا معرفة الأصناف المذكورة فالفقير في الزكاة هو الذي لا مال له ولا كسب يقع موقعاً من حاجته، أما فقير العرايا فهو من لا نقد بيده، والمسكين من قدر على مال أو كسب يقع كل منهما موقعاً من كفايته، ولا يكفيه كمن يحتاج إلى عشرة دراهم، وعنده سبعة

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ص 105)
(مسألة: ي): تجب معرفة أصناف الزكاة الثمانية على كل من له مال وجبت زكاته، والموجودون الآن في غالب البلاد خمسة. الفقراء: وهم من يحتاج له ولمن وجبت عليه مؤنته لعشرة مثلاً، ولا يحصل له من ماله أو كسبه اللائق به إلا أربعة فأقل. والمساكين: وهم من يحصل له فوق نصف المحتاج إليه له ولممونه، ولا يمنع الفقر والمسكنة داره وثيابه ولو للتجمل وأثاثه اللائقات، وحلي المرأة اللائق أيضاً، وعبد يخدمه لنحو مرض أو إخلال مروءة بخدمة نفسه، وكتب عالم أو متعلم يحتاج إلها ولو مرة في السنة، وماله الغائب مرحلتين والمؤجل إن لم يجد من يقرضه، وكسب لا يليق به بأن تختلّ به مروءته أو يليق وهو من قوم لا يعتادون الكسب، أو مشتغل بتعلم القرآن أو العلم أو تعليمهما، ويصدق مدّعي نحو الفقر وإن جهل ماله لا من عرف له مال أو كسب إلا ببينة بتلف المال أو العجز ولو عدل رواية وقع في القلب صدقه.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج ـ (ج 7 / ص 152)
( والمكفى بنفقة قريب ) أصل، أو فرع ( أو زوج ليس فقيرا ) ولا مسكينا ( في الأصح ) لاستغنائه.
(والمكفي بنفقة قريب أو زوج الخ) محل الخلاف إذا كان يمكنه الاخذ من القريب والزوج ولو في عدة الطلاق الرجعي أو البائن وهي حامل كما قاله الماوردي وإلا فيجوز الاخذ بلا خلاف وخرج بذلك المكفى بنفقة متبرع فيجوز له الاخذ اهـ مغني.

المجموع شرح المهذب - (ج 6 / ص 229)
قال المصنف رحمه الله { ولا يجوز دفعها الي من تلزمه نفقته من الاقارب والزوجات من سهم الفقراء لان ذلك انما جعل للحاجة ولا حاجة بهم مع وجوب النفقة }.
{ الشرح } هذا الذى ذكره متفق عليه عندنا وقد اختصر المصنف هذه المسألة وهي مبسوطة في كتب الاصحاب أكمل بسط وأنا أنقل فيها عيون ما ذكروه ان شاء الله تعالي. قال أصحابنا لا يجوز للانسان أن يدفع الي ولده ولا والده الذى يلزمه نفقته من سهم الفقراء والمساكين لعلتين (احداهما) أنه غنى بنفقته (والثانية) انه بالدفع إليه يجلب الي نفسه نفعا وهو منع وجوب النفقة عليه قال أصحابنا ويجوز أن يدفع الي ولده ووالده من سهم العاملين والمكاتبين والغارمين والغزاة إذا كانا بهذه الصفة ولا يجوز ان يدفع إليه من سهم المؤلفة ان كان ممن يلزمه نفقته لان نفعه يعود إليه وهو اسقاط النفقة فان كان ممن لا يلزمه نفقته جاز دفعه إليه.

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ص 106)
(مسألة: ي ش) ـــــ إلى أن قال ـــــ ويجوز دفع الزكاة إلى من تلزمه نفقته من سهم الغارمين، بل هم أفضل من غيرهم، لا من سهم الفقراء أو المساكين، إلا أن لا يكفيهم ما يعطيهم إياه، ولو دفع نحو الأب لأولاده زكاته أو فطرته بشرطه فردها الولد له عنها بشرطه أيضاً جاز مع الكراهة، كما لو ردها له بمعاوضة أو هبة وبرىء الجميع.
(مسألة: ب ك) يجوز دفع زكاته لولده المكلف بشرطه إذ لا تلزمه نفقته ولإتمامها على الراجح، وإن كان فقيراً ذا عيلة، وكان ينفق عليه تبرعاً، بخلاف من لا يستقل بنفسه كصبي وعاجز عن الكسب بمرض أو زمانة أو عمى لوجوب نفقته على الوالد، فلا يعطيه المنفق قطعاً ولا غيره على الراجح، حيث كفته نفقة المنفق، وإلا كأكول لم يكفه ما يعطاه فيجوز أخذ ما يحتاج إليه، ومثله في ذلك الزوجة، وكالزكاة كل واجب كالكفارة، زاد ب : نعم إن تعذر أخذها من المنفق بمنع أو إعسار أو غيبة ولم يترك منفقاً ولا مالاً يمكن التوصل إليه، وعجزت الزوجة عن الاقتراض أعطي كفايته أو تمامها، أما إذا لم تطالبه الزوجة بها مع قدرتها على التوصل منه كأن سامحته بلا موجب فلا تعطى لاستغنائها بها حينئذ ككسوب ترك اللائق به من غير عذر، وكناشزة لقدرتها عليها حالاً بالطاعة، وللزوجة إعطاء زوجها من زكاتها وعكسه بشرطه، ويجوز تخصيص نحو قريب بل يسن، إذ لا تجب التسوية بين آحاد الصنف بخلافها بين الأصناف.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Faidah Bersiwak

Membakar Bukhur (Gharu atau Dupa) Sunnah Yang Terlupakan

Keharusan Menghormati Ahlul Bait

Memanggil Dengan Panggilan Yang Baik

Ilmu Tauhid

Memohon Hujan Dengan Bertawasul Kepada Rasulullah

Sedekah Karena Ridho Allah

Musibah Menghapus Dosa

Jangan Menzalimi Saudara Sesama Muslim